الشيخ علي المشكيني

216

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب الكفّارات في أقسامها وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع . أمّا المرتّبة فهي : كفّارة قتل الخطأ ، يجب فيها صيام شهرين ، وإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام . وأمّا المخيّرة : فهي كفّارة من أفطر يوماً من رمضان ، وحنث النذر والعهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب وهي صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . وما اجتمع فيه الأمران : فهي كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، فيجب في الجميع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً ، وإن عجز فصيام ثلاثة أيّام . وأمّا كفّارة الجمع : فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم ، فيجمع بين إطعام ستّين وصيام شهرين متتابعين . ( مسألة 1 ) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين البعض والجميع ، وكونها في